2723. الخامس عشر: إذا أمن المسلمون مشركا على أن يفتح لهم الحصن لم يكن لهم نقض أمانه، ولو ادعى كل واحد من أهل الحصن انه الآمن حرم استرقاقهم مع الاشتباه.
ولو قال: اعقدوا الأمان على أهل حصني أفتحه لكم، فأمنوه على ذلك فهو آمن وأهل الحصن وأموالهم.
ولو قال: آمنوني على ألف درهم من مالي على أن أفتح لكم الحصن فهو آمن على ما طلب، ويكون الباقي فيئا، ولو لم يف ماله بالألف لم يكن له زيادة على ماله، ولو لم يكن له دراهم وكان له عروض أعطى من ذلك ما يساوي ألفا، أما لو قال: ألف درهم من دراهمي ولا دراهم له كان لغوا.
2724. السادس عشر: يجوز التحكيم، فإذا حصر الإمام بلدا جاز له أن يعقد عليهم أن ينزلوا على حكمه، فيحكم فيهم بما يرى هو أو بعض أصحابه، وليس له أن ينزلهم على حكم الله، ويجوز أن ينزلوا على حكم الإمام أو حكم بعض أصحابه.
ويشترط في الحاكم سبعة أمور: الحرية، والإسلام، والبلوغ، والعقل، والذكورية، والفقه، والعدالة، ولا يشترط علمه بالفقه أجمع، بل بما يتعلق بهذا الحكم وما يجوز فيه ويعتبر له.
ويجوز أن يكون الحاكم أعمى ومحدودا في القذف، وعلى حكم أسير معهم مسلم إلا أن يكون حسن الرأي فيهم فيكره، وإن لم يكن أسيرا.
ولو نزلوا على حكم رجل غير معين على أنهم يعينون ما يختارونه