طلب المشرك المبارزة، ومكروهة بأن يخرج الضعيف من المسلمين للمبارزة، ومباحة بأن يخرج ابتداء فبارزه، وحرام إذا منع الإمام منها.
وإذا خرج المشرك يطلب البراز جاز لكل أحد رميه إلا أن تكون العادة جرت بينهم ان من خرج بطلب المبارزة لا يعرض له، فيجري مجرى الشرط، فإن خرج إليه أحد يبارزه بشرط أن لا يعينه عليه سواه، وجب الوفاء له بالشرط.
ولو انهزم المسلم تاركا للقتال أو مثخنا بالجراح جاز قتال المشرك إلا أن يشترط أن لا يقاتل حتى يرجع إلى صفه، فيجب الوفاء له إلا أن يترك المسلم أو يثخنه بالجراح فيرجع فيتبعه ليقتل، أو يخشى عليه منه، فيمنع ويدفع عن المسلم، فإن امتنع قوتل.
ولو أعان المشركون صاحبهم كان على المسلمين معونة صاحبهم، ويقاتلون من أعان عليه ولا يقاتلونه، فإن كان قد شرط أن لا يقاتله غير مبارزه (1) وجب الوفاء له، فإن استنجد أصحابه، فأعانوه فقد نقض أمانه يقتل معهم، ولو منعهم فلم يمتنعوا، فأمانه باق، ويقاتل أصحابه، ولو سكت عن نهيهم عن المعاونة نقض أمانه. ولو استنجدهم جاز قتاله مطلقا.
ولو طلب المبارزة ولم يشترط جاز معونة قرنه، ولو شرط ان لا يقاتله غيره، وجب الوفاء له، فإن فر المسلم، فطلبه الحربي جاز دفعه على ما قلناه، سواء فر المسلم مختارا، أو لإثخانه بالجراح، ويجوز لهم معاونة المسلم مع إثخانه، ولو لم يطلبه المشرك لم تجز محاربته، وقيل يجوز ما لم يشترط الأمان حتى يعود إلى فئته 2.