يكن عليه أثر تملك، فهو للواجد، وليس غنيمة وإلا فغنيمة.
ولو وجد ما يحتمل أن يكون لهم وللمسلمين كالسلاح، فالأقرب ان حكمه حكم اللقطة، وقيل (1): يعرف سنة ثم يلحق بالغنيمة، ولو ادعاه مسلم فالأقرب ان عليه البينة.
ولو اخذ من بيوتهم أو من خارجها ما لا قيمة له في أرضهم كالمسن (2) والأدوية فهو أحق به، ولو صارت له قيمة بنقله أو معالجته فكذلك.
2730. الثاني: لو ترك صاحب المقسم شيئا من الغنيمة عجزا عن حمله، فقال: من حمله فهو له، كان جائزا ويصير لآخذه، ولو وجد في أرضهم ركازا، فإن كان في موضع يقدر عليه، فهو كما لو وجده في دار الإسلام يخرج منه الخمس، والباقي له، وإن لم يقدر عليه إلا بجماعة من المسلمين، فالأقرب انه غنيمة.
2731. الثالث: لا يجوز التصرف في شئ من الغنيمة قبل القسمة إلا ما لا بد منه، كالطعام وعلف الدواب مع الحاجة لا بدونهما، ويجوز ذبح الحيوان المأكول مع الحاجة، ولا تجب عليه القيمة، ويرد جلودها إلى المغنم، ولو استعمله في سقاء أو نعل أو شراك رده إلى المغنم، وعليه أجرة المدة وأرش ما نقص، (3) ولو زادت القيمة بالصنعة لم يكن له شئ.