2732. الرابع: إذا ثبت يد المسلمين على الغنيمة لم يجز التصرف فيها، ولا في بعضها حتى الطعام إلا مع الضرورة، سواء أحازوها في دار الإسلام أو في دار الحرب على إشكال، ولو كان معه من الطعام فضلة، فأدخله في دار الإسلام رده إلى المغنم، سواء كان قليلا أو كثيرا.
ولا يجوز وطء جارية المغنم، وإذا حاز المسلمون الغنائم وجمعوها، ثبت حقهم فيها وملكوها، سواء جمعوها في دار الحرب أو دار الاسلام، وثبت لكل واحد من الغانمين حق الملك في جزء مشاع غير معين. وإنما يتعين باختيار الإمام.
2733. الخامس: من غل من الغنيمة شيئا رده إلى المغنم، ولا يحرق رحله، سواء كان آلة السلاح أو لا، وسواء كان الرحل ثياب بدنه أو لا، وسواء كان كتب الأحاديث والعلم أو لا، وسواء كان آلة الدابة أو لا، وسواء اتخذت متاعا آخر أو لا، وسواء رجع إلى بلده أو لا. وسواء مات أو لا. وسواء باع متاعه، أو وهبه، أو نقله عنه أو لا، وسواء كان الغال صبيا أو لا، حرا كان أو عبدا ذكرا كان أو لا، مسلما كان أو لا، أنكر الغلول أو اعترف به.
ولا يحرم سهمه من الغنيمة، سواء كان صبيا أو بالغا.
2734. السادس: إذا تاب (1) الغال قبل القسمة، وجب رد ما غله في المغنم (2) وكذا بعد القسمة، فإن تمكن الإمام من قسمته بين العسكر فعل، وإلا فالأقرب عندي الصدقة به.