ولو سبي مع أحدهما، قال الشيخ: يتبع أحد أبويه في الكفر، ولو مات أبو الطفل المسبي معهما لم يحكم بإسلامه، وكره بيعه على الكافر (1).
2753. الخامس عشر: الحميل هو الذي يجلب من بلاد الشرك، فإن جلب قوم، وتعارف اثنان [منهم] 2 بما يوجب الإرث قبل ذلك، سواء كان قبل العتق أو بعده، ويورثون على ذلك سواء كان النسب نسب الوالدين والولد أو من يتقرب بهما.
فلو اخذ الطفل من بلاد الشرك كان رقيقا، فإذا أعتقه السابي نفذ عتقه وثبت عليه الولاء، فإن أقر المعتق بنسب كأب أو جد أو ابن عم فالوجه انه لا يقبل إلا بالبينة أو تصديق المقر به، ولو أقر بولد فالأقرب انه كذلك.
2754. السادس عشر: لو أسر المشرك ولم يكن معه ما يركبه، وعجز عن المشي لم يجب قتله، ولو بدر مسلم فقتله كان هدرا.
ويجب أن يطعم الأسير ويسقى وإن أريد قتله بعد لحظة.
2755. السابع عشر: يكره قتل من يجب قتله صبرا، وهو الحبس للقتل.
2756. الثامن عشر: لو وطئ جارية من المغنم قبل القسمة، عالما بالتحريم، درئ عنه من الحد بمقدار نصيبه منها، ويقام عليه الحد بمقدار نصيب باقي الغانمين، سواء قلوا أو كثروا.
ولو وطئها جاهلا بالتحريم سقط عنه الحد، قال الشيخ: ولا يجب على واطئ جارية المغنم المهر، ولو أحبلها قال: حكم ولدها حكمها له منه بقدر