كل عشرة أيام مع القدرة، وقيل: لا يكره في كل يوم (1).
2608. الخامس: جميع أوقات السنة صالح للمبتولة، وأفضل ما يكون في رجب، وهي تلي الحج في الفضل، ولو أدرك إحرام العمرة في آخر أيام رجب، فقد أدرك العمرة في رجب، ولا يكره إيقاعها في يوم عرفة ولا يوم النحر ولا أيام التشريق.
2609. السادس: قد بينا انه لا يجوز إدخال الحج على العمرة ولا العكس، فإن أحرم بعمرة التمتع فضاق الوقت أو حاضت المرأة، جعله حجة مفردة ومضى فيه، وإن أحرم بالحج مفردا ثم أراد التمتع جاز له أن يتحلل (بأن يطوف ويسعى ويقصر للعمرة) (2) ثم ينشئ الإحرام بعد ذلك للحج، فيصير متمتعا، فأما ان يحرم بالحج قبل أن يفرغ من مناسك العمرة، أو بها قبل أن يفرغ من مناسكه، فإنه لا يجوز على حال.
ولو قرن في إحرامه بين الحج والعمرة، قال الشيخ: انعقد بالحج خاصة، فإن أتى بأفعال الحج لم يلزمه دم، وإن أراد أن يأتي بأفعال العمرة ويحل ويجعلها متعة، جاز ويلزمه الدم (3).
2610. السابع: وقت عمرة التمتع أشهر الحج، فلو أحرم بها في غيرها وفعل باقي أفعالها في أشهر الحج لم يكن متمتعا، ولا يلزمه دم.
2611. الثامن: ميقات العمرة ميقات الحج لمن كان خارجا من المواقيت إذا