ذلك، ولو تركوا زيارة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، قال الشيخ: يجبرهم الإمام عليها (1) ومنعه ابن إدريس (2).
2623. الثامن: يكره الصلاة في طريق مكة بأربعة مواطن: البيداء (3) وذات الصلاصل (4) وضجنان (5) ووادي الشقرة (6).
2624. التاسع: يستحب الإتمام في الحرمين مكة والمدينة ما دام مقيما وإن لم ينو المقام عشرة أيام، ولو قصر لم يكن عليه شئ، وكذا في جامع الكوفة والحائر، على ساكنه السلام.
2625. العاشر: يجوز للإمام أن ينفق من بيت مال المسلمين على الحاج والزائرين إذا لم يكن لهم مال.
2626. الحادي عشر: من جعل جاريته أو عبده هديا لبيت الله تعالى بيع وصرف في معونة الحاج والزائرين.
2627. الثاني عشر: يجوز أن يستدين الإنسان للحج إذا كان له مال يفي به لو مات، ولو لم يكن له مال كره له الاستدانة.
2628. الثالث عشر: يستحب لمن انصرف من الحج العزم على العود وسؤال الله تعالى ذلك، ويكره ترك العزم.