2629. الرابع عشر: يستحب الدعاء للقادم من الحج بالمنقول.
2630. الخامس عشر: ينبغي للحاج الانتظار للحائض حتى تقضي مناسكها.
2631. السادس عشر: الطواف للمجاور بمكة أفضل من الصلاة ما لم يجاور ثلاث سنين، فأن جاورها (1) أو كان من أهل مكة كانت الصلاة له أفضل.
2632. السابع عشر: ينبغي لأهل مكة أن يتشبهوا بالمحرمين في ترك لبس المخيط.
2633. الثامن عشر: الأيام المعدودات: عشر ذي الحجة، والمعلومات: أيام التشريق.
2634. التاسع عشر: صرف المال في الحج المفروض أفضل من الصدقة به على أولاد (2) فاطمة (عليها السلام)، بل لو افتقر في الحج إلى ذلك المال، لم يجز صرفه في غيره.
2635. العشرون: دخول الكعبة مستحب للنساء وليس بواجب، ولا يتأكد في حقهن كالرجال.
2636. الواحد والعشرون: يكره المجاورة بمكة، ويستحب لمن أدى مناسكه الخروج منها.
2637. الثاني والعشرون: من أخرج شيئا من حصى المسجد كان عليه رده، أما ثياب الكعبة، فقد روى الشيخ: انه ينبغي لمن تصل إليه أن