إبطال الحج بالركوب مختارا إشكال.
2601. العشرون: يسقط المشي عن ناذره بعد طواف النساء.
2602. الحادي والعشرون: لو نذر الحج، وجب دون العمرة وبالعكس، وكذا يجب ما تعلق به النذر من المرة الواحدة أو التكرار، ولو نذر الحج وعليه حجة الإسلام، قضاهما معا، وبدأ بحجة الإسلام، ولو مات استؤجر عنه من صلب المال.
ويجوز استيجار اثنين لأدائهما في عام واحد، ولو قصرت التركة استؤجر لحجة الإسلام، واستحب لوليه قضاء النذر، ولو نذر الحج أو أفسده وهو معضوب، قيل وجب ان يستنيب (1)، وفيه نظر.
2603. الثاني والعشرون: لو نذر الحج راكبا فمشى حنث، ولو نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام انصرف إلى مكة، ولو قال: إلى بيت الله واقتصر، قيل: ينصرف إلى مكة، وقيل: يبطل (2)، ولو قال: إلى بيت الله لا حاجا ولا معتمرا، فالأقرب بطلان النذر، ولو نذر إن رزق ولدا حج به أو حج عنه، ثم مات، حج بالولد أو عنه من صلب ماله.
ولو نذر أن يحج ولم يكن له مال فحج عن غيره، قيل: أجزأ عنهما (3)، وفيه نظر.