يكون ميراثا، ولو كان هناك دين صرف فيه.
2595. الرابع عشر: لو أوصى بالحج فاستوجر شخص أو استأجره ليحج عنه، فإن فعل الأجير ما شرط عليه، استحق الأجرة، وإن خالف، قال الشيخ: يستحق أجرة المثل. وهو مشكل.
2596. الخامس عشر: من نذر أو عهد أو حلف أن يحج، وجب عليه، ويشترط في صحة النذر وشبهه كمال العقل والحرية، فلا ينعقد نذر الصبي ولا المجنون ولا من غلب على عقله بمرة أو مسكر (1) أو ما شابه ذلك ولا العبد والمكاتب المطلق وإن تحرر بعضه، ولا أم الولد ولا المدبر، فلو نذر العبد كان لمولاه فسخ النذر، ولو أذن له مولاه في النذر، انعقد ووجب على المولى تمكينه من فعله وإعانته بالحمولة مع الحاجة.
2597. السادس عشر: المرأة إن كانت ذات بعل أو في عدة رجعية لم ينعقد نذرها إلا بإذن الزوج، ولو أذن لها الزوج في النذر صح ولزم ووجب على الزوج تمكينها من الحج ولا يجب عليه الإعانة بالمال، وينعقد نذر المطلقة بائنا والمتوفى عنها زوجها.
والأمة المزوجة لا ينعقد نذرها إلا بإذن مولاها وزوجها.
2598. السابع عشر: إذا انعقد النذر وجب الإتيان بما نذره، فإن كان مطلقا استحب فعله في أول أوقات الإمكان، وإن كان معينا، وجب وقت تعيينه، فإن أهمل وجب القضاء وكفارة خلف النذر، وإن فاته لعذر كمرض أو عدو (2)