وشبه ذلك، لم يلزمه في ما بعد.
2599. الثامن عشر: إذا نذر الحج وعليه حجة الإسلام، فإن قصد بالنذر غير حجة الإسلام، لم يتداخلا إجماعا، وإن قصد حجة الإسلام تداخلا، وإن أطلق قال الشيخ: إن حج بنية النذر أجزأ عن حجة الإسلام، وإن نوى حجة الإسلام، وجب عليه الإتيان بالمنذورة (1)، وله قول آخر هو عدم الاكتفاء بواحدة منهما عن الأخرى (2)، وهو الوجه عندي.
2600. التاسع عشر: لو نذر الحج ماشيا وجب عليه، وإذا احتاج إلى عبور بحر (3)، قام في السفينة استحبابا، ولو ركب طريقه اختيارا أعاد، ولو ركب بعضه، قال الشيخ: يقضي، فيمشي ما ركب ويركب ما يمشي (4). وقال ابن إدريس:
يقضي ماشيا (5) وهو جيد.
ولو عجز ركب إجماعا، قال المفيد: ولا يسوق شيئا (6). والشيخ أوجب سياق بدنة كفارة عن ركوبه. (7) وقيل: إن نذر معينا، وركب مختارا، قضاه، وكفر لخلف النذر، وإن ركب للعجز لم يجبره بشئ، وإن نذر مطلقا، وجب القضاء ماشيا مع المكنة ولا كفارة (8)، وهو حسن، وعندي في