الثاني: الرق:
فلا يرث ولا يورث، إذ لا ملك له، سواء كان قنا، أو مدبرا، أو مكاتبا مشروطا، أو مطلقا لم يؤد، أو أم ولد، فلو كان أحد الوارثين رقا اختص الحر وإن بعد - كالمعتق، وضامن الجريرة - ومنع العبد وإن قرب كالولد، ولا يمنع ولد الولد برق أبيه ولا كفره، ولو عتق قبل القسمة شارك إن ساوى، واختص إن كان أقرب، ولو عتق بعدها أو كان الوارث واحدا فلا شئ له، ولو قسم بعض التركة ثم عتق أو أسلم شارك في الجميع، ولو لم يكن وارث سوى العبد اشترى من التركة وأعتق وأخذ الباقي، ويقهر المالك على ذلك البيع، سواء كان أبا أو ابنا أو غيرهما، حتى الزوج والزوجة على رأي، فإن قصر المال لم يجب الشراء وكان المال للإمام، وكذا لو كانا اثنين وقصر عنهما لم يجب شراء أحدهما وإن فضل عنه، ولو قصر نصيب أحدهم اشترى الآخر وأعتق وأخذ المال، ولو تحرر بعضه ورث من نصيبه بقدر حريته ومنع من الباقي، وكذا يورث منه، ومع ظهور الإمام لو قصر الربع ووقت التركة ففي الشراء نظر.
الثالث: القتل:
ويمنع القاتل عمدا ظلما، وفي الخطأ قولان، أظهرهما المنع من الدية لا التركة، ولو تجرد العمد عن الظلم كالقصاص والحد لم يمنع، ولو لم يكن سوى القاتل فالميراث للإمام، ويطالب بالقود أو الدية ولا عفو، ولا يمنع ولد الولد بجناية أبيه، ويرث الدية كل مناسب ومسابب، وفي المتقرب بالأم قولان، ولا يرث الزوجان من القصاص، فإن رضي الورثة بدية العمد ورثا منها.
الرابع: اللعان:
وهو يقطع الميراث بين المتلاعنين، وبين الملاعن وكل من يتقرب به وبين الولد، فإن اعترف به الأب لم يرثه هو ولا من يتقرب به، ويرثه الولد، وهل يرث