منها، والجد للأب كالأخ للأبوين، والجدة له كالأخت لهما، وللجد أو الجدة أو لهما من الأم مع الإخوة للأبوين أو للأب مع عدمهم الثلث، ولو كانا أو أحدهما مع الأخت للأبوين، الثلث فالباقي للأخت تسمية وردا، ومع الأخت من الأب إشكال في الرد، والأدنى يمنع الأبعد، والأبعد يشارك الإخوة كالأقرب مع عدمه، ولأجداد الأب الأربعة الثلثان، ثلثاهما للجدين من قبل أب الأب الذكر ضعف الأنثى، وثلثهما للجدين من قبل أم الأب كذلك، وثلث الأصل لأجداد الأم الأربعة بالسوية، ويصح من مائة وثمانية.
والزوج والزوجة يأخذ كل منهما نصيبه الأعلى مع الإخوة والأجداد وأولادهم، ولأحدهما مع الإخوة من الأم سهمه الأعلى، والثلث للأخوة من الأم تسمية والباقي لهم ردا، ولو كان واحدا فله السدس تسمية والباقي ردا، ولأحدهما مع الأخت من الأب أو من الأبوين سهمه الأعلى، وللأخت النصف تسمية والباقي ردا، ولأحدهما مع الإخوة المتفرقين نصيبه الأعلى، وللأخوة من الأم ثلث الأصل والباقي للمتقرب بالأبوين، ومع عدمهم فللمتقرب بالأب، ويدخل النقص عليهم دون كلالة الأم، وإن كان المتقرب بالأم واحد فله السدس، والباقي للمتقرب بالأبوين أو بالأب مع عدمهم، فإن كان المتقرب بالأب أنثى رد الفاضل على المتقرب بالأم والمتقرب بالأب على النسبة على رأي.
ويقوم أولاد الإخوة والإخوة والأخوات مقام آبائهم مع عدمهم، ولكل نصيب من يتقرب به، فإن كانوا من قبل الأب أو الأبوين فللذكر مثل حظ الأنثيين، وإلا فبالسوية، ولأولاد الأخت للأب أو لهما النصف للذكر ضعف الأنثى، والباقي لهم بالرد إن فقد المشارك، ولأولاد الأختين الثلثان لكل نصيب من يتقرب به، ويقوم مقامهم مع عدمهم أولاد الإخوة للأب، ويدخل النقص بدخول الزوج أو الزوجة عليهم دون المتقرب بالأم، ولأولاد الأخت من الأم السدس بالسوية، ولأولاد الأختين فصاعدا الثلث لكل نصيب من يتقرب به، ولو اجتمع الكلالات مع الزوج أو الزوجة، فللزوج أو الزوجة نصيبه الأعلى، ولأولاد الإخوة للأم ثلث