البائع، استقر العقد، وكان الإتلاف كالقبض. وكذا لو اشترى جارية وأعتقها قبل القبض (422).
الثالثة: يجوز بيع الثمرة في أصولها بالأثمان والعروض (432). ولا يجوز بيعها بثمرة منها (424) وهي المزابنة، وقيل: بل هي بيع الثمرة في النخل بتمر، ولو كان موضوعا على الأرض (425)، وهو الأظهر. وهل يجوز من غير ثمرة النخل من شجر الفواكه (426)؟ قيل:
لا، لأنه لا يؤمن من الربا. وكذا لا يجوز بيع السنبل بحب منه (427) إجماعا، وهي المحاقلة، وقيل: بل هي بيع السنبل بحب من جنسه كيف كان، ولو كان موضوعا على الأرض، وهو الأظهر.
الرابعة: يجوز بيع العرايا بخرصها تمرا (428)، والعرية هي النخلة تكون في دار الإنسان. وقال أهل اللغة: أو في بستانه وهو حسن. وهل يجوز بيعها بخرصها من تمرها؟
الأظهر لا. ولا يجوز بيع ما زاد على الواحدة (429) نعم، لو كان له في كل دار واحدة جاز. ولا يشترط في بيعها بالتمر، التقابض قبل التفرق، بل يشترط التعجيل، حتى لا يجوز إسلاف أحدهما في الآخر (430). ولا يجب أن يتماثل في الخرص (431) بين ثمرتها عند الجفاف وثمنها عملا بظاهر الخبر. ولا عرية في غير النخل (432).