الثالثة: عبارة المرأة (87) معتبرة في العقد مع البلوغ والرشد، فيجوز لها أن تزوج نفسها، وأن تكون وكيلة لغيرها، إيجابا وقبولا.
الرابعة: عقد النكاح (88)، يقف على الإجازة، على الأظهر فلو زوج الصبية غير أبيها أوجدها، قريبا (89) كان أو بعيدا، لم يمض إلا مع إذنها أو إجازتها بعد العقد، ولو كان أخا أو عما. ويقنع من البكر بسكوتها، عند عرضه عليها (90) وتكلف الثيب النطق. ولو كانت مملوكة وقف على إجازة المالك (91). وكذا لو كانت صغيرة، فأجاز الأب أو الجد، صح.
الخامسة: إذا كان الولي كافرا (92)، فلا ولاية له. ولو كان الأب كذلك، يثبت الولاية للجد خاصة. وكذا (93) لو جن الأب، أو أغمي عليه. ولو زال المانع، عادت الولاية. ولو أختار الأب زوجا، والجد آخر، فمن سبق عقده صح، وبطل المتأخر. وإن تشاحا، قدم اختيار الجد. ولو أوقعاه في حالة واحدة، ثبت عقد الجد دون الأب.
السادسة: إذا زوجها الولي بالمجنون أو الخصي (94) صح، ولها الخيار إذا بلغت. وكذا لو زوج الطفل، بمن بها أحد العيوب الموجبة للفسخ (95). ولو زوجها بمملوك، لم يكن لها الخيار إذا بلغت. وكذا لو زوج الطفل (96). وقيل بالمنع في الطفل، لأن نكاح الأمة مشروط بخوف العنت، ولا خوف في جانب الصبي.