تأخير الثمن (196). وكذا لو اشترط البائع سكنى الدار أو ركوب الدابة مدة معينة (197)، كان أيضا جائزا، والقبض هو التخلية (198)، سواء كان المبيع مما لا ينقل كالعقار، أو مما ينقل ويحول كالثوب والجوهر والدابة. وقيل: فيما ينقل، القبض باليد، أو الكيل فيما يكال، أو الانتقال به في الحيوان، والأول أشبه. إذا تلف المبيع قبل تسليمه إلى المشتري، كان من مال البائع. وكذا إن نقصت قيمته بحدث فيه (199)، كان للمشتري رده، وفي الأرش (200) تردد.
ويتعلق بهذا الباب مسائل:
الأولى: إذا حصل للمبيع نماء، كالنتاج أو ثمرة النخل أو اللقطة (201)، كان ذلك للمشتري. فإن تلف الأصل، سقط الثمن عن المشتري، وله النماء. ولو تلف النماء من غير تفريط، لم يلزم البائع دركه (202).
الثانية: إذا اختلط المبيع بغيره، في يد البائع، اختلاطا لا يتميز (203)، فإن دفع الجميع إلى المشتري جاز. وإن امتنع البائع، قيل: ينفسخ البيع، لتعذر التسليم. وعندي أن المشتري بالخيار، إن شاء فسخ، وإن شاء كان شريكا للبائع، كما إذا اختلط بعد القبض (204).
الثالثة: لو باع جملة فتلف بعضها، فإن كان للتالف قسط من الثمن، كان للمشتري فسخ العقد، وله الرضا بحصة الموجود من الثمن، كبيع عبدين، أو نخلة فيها ثمرة لم تؤبر (205). وإن لم يكن له قسط من الثمن، كان للمشتري الرد، أو أخذه بجملة الثمن (206)،