والأوتاد (175) المثبتة فيه، والسلم المثبت في الأبنية على حذو الدرج! وفي دخول المفاتيح تردد، ودخولها أشبه. ولا تدخل الرحى المنصوبة إلا مع الشرط.
ولو كان في الدار نخل أو شجر، لم يدخل في المبيع. فإن قال بحقوقها، قيل: يدخل، ولا أرى هذا شيئا (176). بل لو قال: وما دار عليها حائطها أو ما شاكله، لزم دخوله. ولو استثنى نخلة فله الممر إليها، والمخرج منها، ومدى جرايدها من الأرض (177).
ولو باع أرضا و فيها نخل أو شجر، كان الحكم كذلك (178). وكذا لو كان فيها زرع، سواء كانت له أصول تستخلف أو لم يكن، لكن تجب تبقيته في الأرض حتى يحصد (179).
ولو باع نخلا قد أبر ثمرها (180) فهو للبائع، لأن اسم النخلة لا يتناوله، ولقوله عليه السلام: " من باع نخلا مؤبرا، فثمرته للبائع إلا أن يشترطه المشتري ". ويجب على المشتري تبقيته نظرا إلى العرف (181). وكذا لو اشترى ثمرة كان للمشتري تبقيتها على الأصول، نظرا إلى العادة. وإن باع النخل، ولم يكن مؤبرا، فهو (182) للمشتري على ما أفتى به الأصحاب.
ولو انتقل النخل بغير البيع، فالثمرة للناقل، سواء كانت مؤبرة أو لم تكن، وسواء انتقلت بعقد معاوضة كالإجارة والنكاح (183)، أو بغير عوض كالهبة وشبهها.
والأبار يحصل ولو تشققت من نفسها فأبرتها اللواقح (184)، وهو معتبر في الإناث. ولا يعتبر في فحول النخل، ولا في غير النخل من أنواع الشجر، اقتصارا على موضع الوفاق (185)،