الأول: خيار الشرط، يثبت من حين التفرق (149)، وقيل: من حين العقد، وهو الأشبه.
الثاني: إذا اشترى شيئين، وشرط الخيار في أحدهما على التعيين، صح. وإن أبهم بطل (150).
ويلحق بذلك خيار الرؤية (151).
وهو: بيع الأعيان من غير مشاهدة، فيفتقر ذلك إلى: ذكر الجنس (152).
ونريد به هنا: اللفظ الدال على القدر الذي يشترك فيه أفراد الحقيقة، كالحنطة مثلا، والأرز، والإبريسم.
وإلى: ذكر الوصف.
وهو: اللفظ الفارق بن أفراد ذلك الجنس، كالصرابة في الحنطة، أو الحدارة، أو الدقة (153).
ويجب: أن يذكر كل وصف يثبت الجهالة في ذلك المبيع عند ارتفاعه (154). ويبطل العقد مع الإخلال بذينك الشرطين (155) أو أحدهما، ويصح مع ذكرهما، سواء كان البائع رآه دون المشتري، أو بالعكس، أو لم يرياه جميعا، بأن وصفه لهما ثالث. فإن كان المبيع على ما ذكر، فالبيع لازم، وإلا كان المشتري بالخيار بين فسخ البيع وبين التزامه. وإن كان المشتري رآه دون البائع، كان الخيار للبائع. وإن لم يكونا رأياه، كان الخيار لكل واحد منهما. ولو اشترى