إذا لم يجز المالك ولو أراد المشتري رد الجميع كان له ذلك. وكذا لو باع ما يملك وما لا يملكه المسلم، أو ما لا يملكه مالك كالعبد مع الحر والشاة مع الخنزير والخل مع الخمر (54).
والأب والجد للأب يمضي تصرفهما، ما دام الولد غير رشيد. وتنقطع ولايتهما بثبوت البلوغ والرشد (55)، ويجوز لهما أن يتوليا طرفي العقد، فيجوز أن يبيع عن ولده [من غيره] (56)، وعن نفسه من ولده، وعن ولده من نفسه.
والوكيل يمضي تصرفه على الموكل، ما دام الموكل حيا جائز التصرف (57). وهل يجوز أن يتولى طرفي العقد (58)؟، قيل: نعم، وقيل: لا، وقيل: إن علم الموكل جاز، وهو الأشبه.
فإن أوقع قبل إعلامه (59) وقف على الإجازة.
والوصي لا يمضي تصرفه إلا بعد الوفاة. والتردد في توليه لطرفي العقد، كالوكيل (60).
وقيل: يجوز أن يقوم على نفسه، وأن يقترض إذا كان مليا (61).
وأما الحاكم وأمينه، فلا يليان (62) إلا على المحجور عليه، لصغر أو سفه أو فلس أو حكم على غائب (63).