هذا إذا عملا في المال، أما لو كان العامل أحدهما، وشرطت الزيادة للعامل، صح.
ويكون بالقراض (14) أشبه.
إذا اشترك المال، لم يجز لأحد الشركاء التصرف فيه، إلا مع إذن الباقين، فإن حصل الإذن لأحدهم، تصرف هو دون الباقين (15)، ويقتصر من التصرف على ما أذن له فإن أطلق له الإذن، تصرف كيف شاء.
وإن عين له السفر في جهة، لم يجز له الأخذ في غيرها (16) أو نوع من التجارة، لم يتعد إلى سواها.
ولو أذن كل واحد من الشريكين لصاحبه، جاز لهما التصرف، وإن انفردا. ولو شرطا الاجتماع (17)، لم يجز الانفراد.
ولو تعدى المتصرف ما حد له، ضمن (18).
ولكل من الشركاء الرجوع في الإذن، والمطالبة بالقسمة، لأنها (19) غير لازمة. وليس لأحدهما المطالبة بإقامة رأس المال (20)، بل يقتسمان العين الموجودة، ما لم يتفقا على البيع.
ولو شرطا التأجيل في الشركة، لم يصح، ولكل منهما أن يرجع متى شاء. ولا يضمن الشريك ما تلف في يده، لأنه أمانة، إلا مع التعدي (22) أو التفريط في الاحتفاظ، ويقبل قوله مع يمينه في دعوى التلف (23)، سواء ادعى سببا ظاهرا كالحرق والغرق، أو خفيا كالسرقة. وكذا القول قوله مع يمينه، لو ادعي عليه الخيانة أو التفريط (24).