ولو شرط أحدهما قدرا من الحاصل (7)، وما زاد عليه بينهما، لم يصح، لجواز أن لا تحصل الزيادة.
أما لو شرط أحدهما على الآخر، شيئا يضمنه له من غير الحاصل (8) مضافا إلى الحصة، قيل: يصح، وقيل: يبطل، والأول أشبه.
وتكره: إجارة الأرض للزراعة بالحنطة أو الشعير، مما يخرج منها (9)، والمنع أشبه..
وأن يؤجرها بأكثر مما استأجرها به (10)، إلا أن يحدث فيه حدثا أو يؤجرها بجنس غيره.
الثاني: تعيين المدة وإذا شرط مدة معينة بالأيام أو الأشهر، صح. ولو اقتصر على تعيين المزروع (11)، من غير ذكر المدة، فوجهان. أحدهما يصح، لأن لكل زرع أمدا، فيبني على العادة كالقراض. والآخر يبطل، لأنه عقد لازم فهو كالإجارة، فيشترط فيه تعيين المدة دفعا للغرر (12)، لأن أمد الزرع غير مضبوطة، وهو أشبه.
ولو مضت المدة (13) والزرع باق، كان للمالك إزالته، على الأشبه، سواء كان بسبب الزارع كالتفريط، أو من قبل الله سبحانه، كتأخر المياه أو تغير إلا هوية.
وإن اتفقا على التبقية، جاز بعوض وغيره (14). لكن إن شرط عوضا افتقر في لزومه إلى تعيين المدة الزائدة.
ولو شرط في العقد تأخيره، إن بقي بعد المدة المشترطة (15)، بطل العقد على القول