فكذلك، وإلا كان باطلا، ولا يلزم الثمن أحدهما.
الحادية عشرة: إذا نض قدر الربح (62)، فطلب أحدهما القسمة، فإن اتفقا صح.
وإن امتنع المالك يجبر، فإن اقتسما وبقي رأس المال معه فخسر، رد العامل أقل الأمرين واحتسب المالك.
الثانية عشرة: لا يصح أن يشتري رب المال من العامل شيئا من مال القراض (63)، ولا أن يأخذ منه بالشفعة، وكذا لا يشتري من عبده القن وله الشراء من المكاتب.
الثالثة عشرة: إذا دفع مالا قراضا (64)، وشرط أن يأخذ له بضاعة، قيل: لا يصح، لأن العامل في القراض لا يعمل ما لا يستحق عليه أجرة، وقيل: يصح القراض ويبطل الشرط، ولو قيل بصحتهما (65)، كان حسنا.
الرابعة عشرة: إذا كان مال القراض مئة، فخسر عشرة، وأخذ المالك عشرة، ثم عمل بها الساعي فربح، كان رأس المال تسعة وثمانين إلا تسعا، لأن المأخوذ محسوب من رأس المال، فهو كالموجود، المال في تقدير تسعين (66). فإذا قسم الخسران، وهو عشرة