خدمته (18)، مع بقاء التدبير، قيل: يصح، التفاتا إلى الرواية المتضمنة لجواز بيع خدمته (19)، وقيل: لا، لتعذر بيع المنفعة منفردة (20)، وهو أشبه.
ولو رهن ما لا يملك (21)، لم يمض، ووقف على إجازة المالك. وكذا لو رهن ما يملك وما لا يملك (22)، مضى في ملكه، ووقف في حصة شريكه على الإجازة.
ولو رهن المسلم خمرا، لم يصح (23) ولو كان عند ذمي. ولو رهنها الذمي عند المسلم، لم يصح أيضا، ولو وضعها على يد ذمي (24)، على الأشبه.
ولو رهن أرض الخراج، لم يصح، لأنها لم تتعين لواحد (25). نعم، يصح رهن ما بها من أبنية وآلات وشجر.
ولو رهن ما لا يصح إقباضه، كالطير في الهواء، والسمك في الماء، لم يصح رهنه (26).
وكذا لو كان مما يصح إقباضه ولم يسلمه (27). وكذا لو رهن عند الكافر عبدا مسلما أو مصحفا (28)، وقيل: يصح ويوضع على يد مسلم، وهو أولى. ولو رهن وقفا (29)، لم يصح.
ويصح الرهن في زمان الخيار (30)، سواء كان للبائع أو للمشتري، أولهما، لانتقال المبيع بنفس العقد على الأشبه (31).