وإذا أذن له في التجارة، اقتصر على موضع الأذن. فلو أذن له بقدر معين، لم يزده. ولو أذن له في الابتياع، انصرف إلى النقد. ولو أطلق له النسيئة، كان الثمن في ذمة المولى. ولو تلف الثمن، وجب على المولى عوضه (596).
وإذا أذن له في التجارة، لم يكن ذلك إذنا لمملوك المأذون (597)، لافتقار التصرف في مال الغير إلى صريح الإذن. ولو أذن له في التجارة دون الاستدانة، فاستدان وتلف المال، كان لازما لذمة العبد (598). وقيل: يستسعى فيه معجلا (599)، ولو لم يأذن له في التجارة ولا الاستدانة، فاستدانه، فاستدان وتلف المال، كان لازما لذمته يتبع به (600)، دون المولى.
فرعان:
الأول: إذا اقترض أو اشترى بغير أذن، كان [موقوفا على إذن المولى، فإن لم يجز كان] باطلا وتستعاد العين، فإن تلفت يتبع بها إذا أعتق وأيسر (601).
الثاني: إذا اقترض مالا فأخذه المولى فتلف في يده (602)، كان المقرض بالخيار بين مطالبة المولى، وبين اتباع المملوك إذا أعتق وأيسر.
خاتمة: أجرة الكيال ووزان المتاع على البائع، وأجرة ناقد الثمن ووزانه على المبتاع (603).
وأجرة بائع الأمتعة على البائع، ومشتريها (604) على المشتري. ولو تبرع لم يستحق أجرة ولو (605)