السادسة: إذا طلق الحامل رجعية (540)، فادعت أن الطلاق بعد الوضع وأنكر، فالقول قولها مع يمينها. ويحكم عليه بالبينونة تديينا له بإقراره، ولها النفقة استصحابا لدوام الزوجية.
السابعة: إذا كان له على زوجته دين، جاز أن يقاضيها يوما فيوما إن كانت موسرة (541)، ولا يجوز مع إعسارها، لأن قضاء الدين فيما يفضل عن القوت، ولو رضيت بذلك لم يكن له الامتناع.
الثامنة: نفقة الزوجة مقدمة على الأقارب، فما فضل عن قوته صرفه إليها، ثم لا يدفع إلى الأقارب إلا ما يفضل عن واجب نفقة الزوجة، لأنها نفقة معاوضة (542)، وتثبت في الذمة.
القول: في نفقة الأقارب والكلام: فيمن ينفق عليه، وكيفية الإنفاق، واللواحق.
تجب النفقة: على الأبوين، والأولاد إجماعا. وفي وجوب الإنفاق على آباء الأبوين وأمهاتهم تردد، أظهره الوجوب.
ولا تجب النفقة على غير العمودين من الأقارب،، كالأخوة والأعمام والأخوال وغيرهم، لكن تستحب، وتتأكد في الوارث منهم (543).
ويشترط في وجوب الإنفاق الفقر (544). وهل يشترط العجز عن الاكتساب؟ الأظهر اشتراطه، لأن النفقة معونة على سد الخلة. والمكتسب قادر، فهو كالغني. ولا عبرة بنقصان الخلقة (545) ولا بنقصان الحكم، مع الفقر والعجز وتجب ولو كان فاسقا أو كافرا.