أما لو تداعيا جملا، ولأحدهما عليه حمل، كان الترجيح لدعواه (52).
ولو تداعيا غرفة على بيت أحدهما، وبابها إلى غرفة الآخر، كان الرجحان لدعوى صاحب البيت (53).
(52) فالحمل على الدابة علامة (اليد) بخلاف الثوب على العبد.
(53) فهو المنكر، واليمين عليه وله الغرفة - إن لم يكن للآخر بينة -