باب قضاء شهر رمضان وحكم من أفطر فيه على التعمد والنسيان ومن وجب عليه صيام شهرين متتابعين فأفطر فيهما أو كان عليه نذر من صيام:
ومن فاته شئ من شهر رمضان فإن شاء قضى متتابعا وإن شاء قضى متفرقا على أي الوجهين قضى فقد أجزأه.
وقد روي عن الصادق ع أنه قال: إذا كان عليه يومان فصل بينهما بيوم وكذلك إذا كان عليه خمسة أيام وما زاد فإن كان عليه عشرة أيام أو أكثر من ذلك تابع بين الثمانية الأيام إن شاء ثم فرق الباقي. والوجه في ذلك أنه إن تابع بين الصيام في القضاء لم يكن فرق بين الشهر في وصفه وبين القضاء فأوجبت السنة الفصل بين الأيام بالإفطار ليقع الفرق بين الأمرين كما وصفناه. والذي قدمناه من التخيير بين المتابعة والتفصيل على حسب ما يلائم ما ذكرناه في هذا الشرح الذي بيناه.
ومن وجب عليه قضاء شهر رمضان أو شئ من واجب الصيام لم يجز له التطوع حتى يؤدى الواجب وينهض بالفرض ثم يتطوع حينئذ إذا شاء، ومن أصبح جنبا في يوم قد كان بيت له الصيام لقضاء شهر رمضان أو التطوع لم يجز له صيامه وأخره إلى يوم غيره يكون فيه طاهرا قبل دخول اليوم عليه وذلك مخالف لحكم شهر رمضان.
ومن أصبح صائما لقضاء يوم من شهر رمضان فأفطر فيه ناسيا لم يكن عليه حرج وتم بقية يومه بالصيام، فإن تعمد فيه الإفطار قبل الزوال لم يكن عليه شئ وصام يوما بدله إذا شاء، فإن أفطر بعد الزوال وجب عليه الكفارة وهي إطعام عشرة مساكين وصيام يوم بدله، فإن لم يمكنه الإطعام فثلاثة أيام بدل الإطعام، ومن تطوع بالصيام فأفطر أي وقت كان من النهار لم يجب عليه القضاء سواء كان ذلك قبل الزوال أو بعده إلى آخر النهار وحكم الفرض مخالف لهذا بما قدمناه.
ويؤخذ الصبي بالصيام إذا بلغ الحلم أو قدر على صيام ثلاثة أيام متتابعات قبل أن يبلغ الحلم، بذلك جاءت الآثار. والمستحاضة تفطر في شهر رمضان الأيام التي كانت عادتها وتصوم باقي الأيام.
ومن وجب عليه صيام شهرين متتابعين في إفطار يوم من شهر رمضان أو قتل خطأ