أو كفارة ظهار أو نذر أوجبه على نفسه فأفطر قبل أن يأتي بالصيام على الكمال فإن حكمه يختلف وله أحكام:
فإن تعمد الإفطار لغير عذر قبل أن يكمل صيام شهر من الشهرين أو بعد أن أكمله من غير أن يصوم من الثاني شيئا فعليه أن يستقبل الصيام.
فإن تعمد الإفطار بعد أن صام من الشهر الثاني شيئا فقد أخطأ وعليه البناء على ما مضى والتمام.
فإن مرض قبل أن يكمل الشهر الأول بالصيام أو بعد أن أكمله قبل أن يكون صام من الثاني شيئا فأفطر للمرض فليس عليه في كلتا الحالتين الاستقبال وإنما عليه البناء على ما مضى والتمام، وليس هذا كالأول لأنه فرط في ذلك وهذا شئ أتاه من قبل الله تعالى فعذره ولم يلزمه ما لزم متعمد الإفطار لغير عذر أجاز له ترك الصيام.
فإن سافر وقد صام بعض ما وجب عليه لزمه الصيام على كل حال ولم يجز له الإفطار لأن الصيام حق وجب عليه لسبب أوجبه على نفسه ولم يكن فرضا مبتدأ كشهر رمضان فيسقط عنه مع السفر كما ذكرناه.
فإن نذر أن يصوم شهرا فصام نصفه ثم تعمد الإفطار لغير عذر أخطأ في ذلك وكان عليه البناء على ما مضى ولم يلزمه الاستقبال.
فإن صام أقل من نصفه ثم أفطر لزمه الاستقبال، وبين هذا في الحكم وبين صيام شهرين متتابعين فرق جاءت به الآثار عن آل محمد صلوات الله عليهم.
فإن مرض أفطر أي وقت كان من الشهر ووجب عليه البناء ولم يلزمه الاستقبال على ما قدمناه.
ومن نذر أن يصوم يوما بعينه فأفطر لغير عذر وجبت عليه الكفارة على ما يجب على من أفطر يوما من شهر رمضان وعليه قضاؤه، فإن أفطر لضعف لحقه لا يمنعه من الصيام غير أن ذلك يشق عليه وجبت عليه الكفارة، إطعام عشرة مساكين أو صيام ثلاثة أيام متتابعات وكان عليه القضاء، فإن مرض مرضا يمنع من الصيام فأفطر لم يكن عليه حرج ووجب عليه القضاء وإن سافر وجب عليه في السفر صيام ذلك اليوم بعينه ولم يجز له لأجل