عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما، فإذا لم يجد الجزاء نظر قيمته وفضها على البر فصام لكل نصف صاع يوما. وصيام الاعتكاف واجب وفرض ذلك على لسان الرسول ص قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا.
وصيام النذر واجب قال الله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، وقال: إن العهد كان مسؤولا.
وأما الصوم الحرام: فصوم يوم الفطر ويوم الأضحى وثلاثة أيام التشريق وصوم يوم الشك على أنه من شهر رمضان فإن صامه الانسان على أنه من شعبان أحسن وأصاب وقد تقدم القول فيه بما يغني عن إعادته هاهنا وصوم الصمت حرام وصوم الوصال حرام وهو أن يجعل الانسان عشاءه سحوره وصوم الدهر حرام وصوم نذر المعصية حرام.
وأما الذي صاحبه فيه بالخيار: فصوم الاثنين والخميس والجمعة وصوم ثلاثة أيام البيض وهي يوم ثلاثة عشر وأربعة عشر وخمسة عشر، وإنما سميت بالبيض باسم لياليها واستحقت لياليها هذا الاسم لأن القمر يطلع فيها من غروب الشمس ولا يغرب حتى تطلع. وستة أيام من شوال بعد الفطر تسميه العامة تشييع شهر رمضان. ويوم عرفه لمن لا يضر به الصوم. ويوم عاشوراء على وجه الإمساك فيه لمصيبة آل محمد عليهم السلام.
فأما صوم الأذن فهو أنه لا تصوم المرأة تطوعا إلا بإذن زوجها، ولا يصوم العبد تطوعا إلا بإذن سيده، ولا يصوم الضيف تطوعا إلا بإذن مضيفه، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من نزل على قوم فلا يصم تطوعا إلا بإذنهم.
وأما صوم التأديب فإن الصبي إذا راهق قبل أن يبلغ الحلم أخذ بالصيام تأديبا فإذا ألح عليه الجوع والعطش أفطر ومتى أطاق صيام ثلاثة أيام متتابعات أخذ بصيام الشهر كله، والعليل إذا أفطر في أول النهار وصلح في بقية اليوم وأطاق الصيام ولم يضر به وشق عليه صام بقية اليوم تأديبا، والمسافر إذا قدم بلده أو البلد الذي ينوي فيه المقام الذي يجب عليه معه التمام وقد كان أكل وشرب أمسك تأديبا إلى آخر النهار، والحائض إذا طهرت في