ما يمسك رمقه ويدفع الضرر عنه، وكذلك المسافر أيضا، ولا يجامع أحد ممن عددناه إلا أن تدعوه إلى ذلك حاجة شديدة فأما إن استغنى عنه فلا وذلك أن لشهر رمضان حرمة يجب أن ترعى وتعظم بما ذكرناه.
باب حكم المغمى عليه وصاحب المرة والمجنون في الصيام:
وإذا أغمي على المكلف للصيام قبل استهلال الشهر ومضى عليه أيام ثم أفاق كان عليه قضاء ما فاته من الأيام فإن استهل الشهر عليه وهو يعقل فنوى صيامه وعزم عليه ثم أغمي عليه وقد صام شيئا منه أو لم يصم ثم أفاق بعد ذلك فلا قضاء عليه لأنه في حكم الصائم بالنية والعزيمة على أداء فرض الصيام، فإن هاجت به مرة أو أصابته جنة فأكل وشرب وهو لا يعقل ما يصنع فلا قضاء عليه ولا كفارة لأنه لم يتعمد ذلك وحكمه حكم من صنع ما ذكرناه على النسيان بل هو أعذر من الناسي لما غمز عقله بما وصفناه.
باب حكم من أسلم في شهر رمضان وحكم من بلغ الحلم فيه ومن مات وقد صام بعضه ومن لم يصم منه شيئا وما في ذلك من الأحكام:
ومن أسلم من الكفر قبل استهلال شهر رمضان فعليه صيامه من أوله إلى آخره على التمام فإن أسلم وقد مضت منه أيام فعليه الاستقبال ولا قضاء عليه لما فات وذلك حكم الغلام إذا احتلم والجارية إذا بلغت المحيض فإنهما يستقبلان ولا يقضيان ما فات.
وإذا مات انسان وقد صام من شهر رمضان بعضه فإنه ينبغي للأكبر من ولده من الرجال أن يقضي عنه بقية الصيام، فإن لم يكن له ولد من الرجال قضى عنه أكبر أوليائه من أهله وأولاهم به، وإن لم يكن له إلا من النساء فإن لم يكن صام من الشهر شيئا لعذر ثم مات لم يجب على أحد من أوليائه أن يتكلف عنه القضاء، ولو كان وجب عليه صيام ثلاثة أيام في كفارة وغيرها أو صيام نذر أو كفارة يمين ففرط فيه حتى أدركه الموت وجب على وليه أن يقضي عنه ذلك فرضا واجبا كما ذكرناه، فإن لم يكن فرط فيه فلا يجب على وليه القضاء.