ذلك بالصيام، فإن بدأ بالأكل أو الشرب أو بشئ مما عددناه قبل أن ينظر الفجر ثم تبين بعد ذلك أنه كان طالعا وجب عليه تمام ذلك اليوم ولزمه القضاء، وإن سأل غيره عن الفجر فخبره أنه لم يطلع فقلده وأكل وشرب أو جامع ثم بان له أنه كان طلع فعليه القضاء لأنه فرط واعتمد في الفرض على غيره مع قدرته على معرفة الوقت حين نظر إلا أن يكون ممن لا يضبط معرفة الفجر للسوء في بصره أو يكون ممنوعا من طلبه بضرب من الموانع فلا حرج عليه إذا كان الذي خبره مأمونا في ظاهره.
ومن كان يأكل أو يشرب أو يجامع فقال له قائل كف فإن الفجر قد طلع فلم يكف وظن أنه قد كذبه ثم بان له أن الفجر كان طالعا وجب عليه القضاء. ومن ظن أن الشمس قد غابت لعارض من الغيم أو غير ذلك فأفطر ثم تبين له أنها لم تكن غابت في تلك الحال وجب عليه القضاء لأنه انتقل عن يقين في النهار إلى ظن في الليل فخرج عن الفرض بشك وذلك تفريط منه في الفرض الذي هو لله تعالى.
ومن تمضمض واستنشق يتبرد بذلك أو يتنظف فدخل حلقه شئ من الماء وإن لم يتعمد إدخاله وجب عليه القضاء ولو كان تمضمضه واستنشاقه لطهارة يريد بها الصلاة لم يكن عليه إذا دخل حلقه شئ منه القضاء.
ولو أحرز في فيه ذهبا أو فضة أو غيرهما من الأحجار لضرورته إلى ذلك فابتلعه على غير التعمد لم يكن عليه قضاء، ولو أدخله فاه عابثا أو مع استغنائه عن ذلك فبلعه لوجب عليه القضاء. ولو كان في مكان فيه غبرة كثيرة أو رائحة غليظة فدخل حلقه من ذلك شئ لم يكن عليه قضاء، وإن تعمد الكون في ذلك المكان وله غناء عن الكون فيه فدخل حلقه شئ من ذلك وجب عليه القضاء.
ومن قبل امرأته فأمذى لم يكن عليه حرج، وكذلك من باشرها فإن أمنى وجب عليه الكفارة كما يجب على المجامع ووجب عليه القضاء، فإن نظر إلى ما يحل له النظر إليه من أزواجه أو ما ملكت يمينه أو من يريد أن يملك نكاحه وكانت نية السلامة فأمنى لم يجب عليه القضاء، فإن نظر إلى غيرهن ممن يحرم عليه النظر إليهن فأمنى وجب عليه القضاء، وإن تشهي أو أصغى إلى حديث فأمنى وجب عليه القضاء أيضا.