إلى الشتاء؟ فقال: لا بأس بذلك إذا حفظ ما ترك.
وسئل عليه السلام عن رجل يشتد عليه الصوم أيما أفضل أن يصوم على المشقة أو يتصدق عن كل يوم بدرهم؟ فقال عليه السلام: صدقة درهم كل يوم أفضل من صيامه.
وفقه هذا أنه من صام على المشقة لم يؤمن عليه الضرر من المرض فصدقة درهم على مؤمن أفضل، ويحتمل أن يكون أفضل على كل حال لأن ثواب سرور أهل الأيمان أفضل عند آل محمد عليهم السلام من التطوع بالصلاة والصيام.
وسئل عليه السلام عن السحور للصائم وفضله فقال: أما في الفرض ففيه الفضل الكبير ولو بشربة من ماء. وأما في التطوع فهو بالخيار.
وفقه هذا أن السحور يعين على الصيام فإذا تركه في الفرض لم يؤمن عليه الضعف عن الصيام وإذا تركه في النفل فأضعفه أفطر إذا أحب ولم يكن عليه حرج في الإفطار، وفيه أيضا أنه خلاف على أهل الكتاب فيما يستعملونه من الصيام.
وسئل عليه السلام عن قوم يحتاج إليهم في الحصاد وغيره يصلون ولا يصومون فإذا استعملهم انسان طلبوا منه الطعام هل يجوز له استعمالهم وإطعامهم في شهر رمضان؟
فقال عليه السلام: إذا كنت محتاجا إلى عملهم فلا حرج عليك في الإطعام وسئل عن المتمتع بالعمرة لا يجد الهدي فيصوم ثلاثة أيام ثم يجاور كيف يصنع في صيامه باقي الأيام؟ فقال: ينتظر بمقدار ما يصل إلى بلده من الزمان ثم يصوم باقي الأيام.