الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٦ - الصفحة ٣٤٢
أو مضى يومان وإلا ندبا.
الخامسة: إذا باع أو اشترى قيل يبطل اعتكافه، وقيل: يأثم ولا يبطل وهو الأشبه . السادسة: إذا اعتكف ثلاثة متفرقة قيل: يصح لأن التتابع لا يجب إلا بالاشتراط، وقيل: لا وهو الأصح.