الأول: النية، ويجب فيه نية القربة ثم إن كان منذورا نواه واجبا وإن كان مندوبا نوى الندب، وإذا مضى له يومان وجب الثالث على الأظهر وجدد نية الوجوب.
الثاني: الصوم فلا يصح إلا في زمان يصح فيه الصوم ممن يصح منه، فإن اعتكف في العيدين لم يصح وكذا لو اعتكفت الحائض والنفساء.
الثالث: العدد، لا يصح الاعتكاف إلا ثلاثة أيام، فمن نذر اعتكافا مطلقا وجب أن يأتي عليه بثلاثة وكذا إذا وجب عليه قضاء يوم من اعتكاف اعتكف ثلاثة ليصح ذلك اليوم ، ومن ابتدأ اعتكافا مندوبا كان بالخيار في المضي فيه وفي الرجوع فإن اعتكف يومين وجب الثالث وكذا لو اعتكف ثلاثا ثم اعتكف يومين بعدها وجب السادس، ولو دخل في الاعتكاف قبل العيد بيوم أو يومين لم يصح، ولو نذر اعتكاف ثلاثة من دون لياليها قيل:
يصح، وقيل: لا، لأنه بخروجه عن قيد الاعتكاف يبطل اعتكاف ذلك اليوم، ولا يجب التوالي فيما نذره من الزيادة على الثلاثة بل لا بد أن يعتكف ثلاثة ثلاثة فما زاد إلا أن يشترط التتابع لفظا أو معنى.
الرابع: المكان، فلا يصح إلا في مسجد جامع، وقيل: لا يصح إلا في المساجد الأربعة:
مسجد مكة ومسجد النبي ع ومسجد الجامع بالكوفة ومسجد البصرة، وقائل:
جعل موضعه مسجد المدائن، وضابطه كل مسجد جمع فيه نبي أو وصي جماعة، ومنهم من قال: جمعة، ويستوي في ذلك الرجل والمرأة.
الخامس: إذن من له ولاية: كالمولى لعبده والزوج لزوجته، وإذا أذن من له ولاية كان له المنع قبل الشرع وبعده ما لم يمض يومان أو يكون واجبا بنذر وشبهه.
فرعان:
الأول: المملوك إذا هايأه مولاه جاز له الاعتكاف في أيامه وإن لم يأذن له مولاه.
الثاني: إذا أعتق في أثناء الاعتكاف لم يلزمه المضي فيه إلا أن يكون شرع فيه بإذن المولى.
السادس: استدامة اللبث في المسجد، فلو خرج لغير الأسباب المبيحة بطل اعتكافه طوعا