الثالث: ما يلحقه من الأحكام:
من فاته شهر رمضان أو شئ منه لصغر أو جنون أو كفر أصلي فلا قضاء عليه، وكذا إن فاته لإغماء وقيل: يقضي ما لم ينو قبل إغمائه والأول أظهر، ويجب القضاء على المرتد سواء كان عن فطرة أو عن كفر، والحائض والنفساء وكل تارك له بعد وجوبه عليه إذا لم يقم مقامه غيره، ويستحب الموالاة في القضاء احتياطا للبراءة وقيل: بل يستحب التفريق للفرق، وقيل: يتابع في ستة ويفرق الباقي للرواية والأول أشبه.
وفي هذا الباب مسائل:
الأولى: من فاته شهر رمضان أو بعضه لمرض فإن مات في مرضه لم يقض عنه وجوبا ويستحب، وإن استمر به المرض إلى رمضان آخر سقط عنه قضاؤه على الأظهر وكفر عن كل يوم من السالف بمد من الطعام، وإن برئ بينهما وأخره عازما على القضاء قضاه ولا كفارة وإن تركه تهاونا قضاه وكفر عن كل يوم من السالف بمد من الطعام.
الثانية: يجب على الولي أن يقضي ما فات من الميت من صيام واجب رمضان كان أو غيره سواء فات لمرض أو غيره، ولا يقضي الولي إلا ما تمكن الميت من قضائه وأهمله إلا ما يفوت بالسفر فإنه يقضي ولو مات مسافرا على رواية، والولي هو أكبر أولاده الذكور ولو كان الأكبر أنثى لم يجب عليها القضاء، ولو كان له وليان أو أولياء متساوون في السن تساووا في القضاء وفيه تردد، ولو تبرع بالقضاء بعض سقط، وهل يقضى عن المرأة ما فاتها؟ فيه تردد.
الثالثة: إذا لم يكن له ولي أو كان الأكبر أنثى سقط القضاء وقيل: يتصدق عنه عن كل يوم بمد من تركته، ولو كان عليه شهران متتابعان صام الولي شهرا وتصدق من مال الميت عن شهر.
الرابعة: القاضي لشهر رمضان لا يحرم عليه الإفطار قبل الزوال لعذر وغيره ويحرم بعده، ويجب معه الكفارة وهي إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد من طعام، فإن لم يمكنه صام ثلاثة أيام.