صومه، ولو انتبه ثم نام ناويا للغسل فأصبح نائما فسد صومه وعليه قضاؤه، ولو استمنى أو لمس امرأة فأمنى فسد صومه ولو احتلم بعد نية الصوم نهارا لم يفسد صومه وكذا لو نظر إلى امرأة فأمنى على الأظهر أو استمع فأمنى، والحقنة بالجامد جائزة وبالمائع محرمة ويفسد بها الصوم على تردد.
مسألتان:
الأولى: كل ما ذكرنا أنه يفسد الصيام إنما يفسده إذا وقع عمدا سواء كان عالما أو جاهلا، ولو كان سهوا لم يفسد سواء كان الصوم واجبا أو ندبا وكذا لو أكره على الإفطار أو وجر في حلقة.
الثانية: لا بأس بمص الخاتم ومضغ الطعام للصبي وزق الطائر وذوق المرق والاستنقاع في الماء للرجال، ويستحب السواك للصلاة بالرطب واليابس.
المقصد الثاني: فيما يترتب على ذلك:
وفيه مسائل:
الأولى: تجب مع القضاء الكفارة بسبعة أشياء: الأكل والشرب المعتاد وغيره، والجماع حتى تغيب الحشفة في قبل المرأة أو دبرها وتعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر وكذا لو نام غير ناو للغسل حتى يطلع الفجر والاستمناء وإيصال الغبار إلى الحلق.
الثانية: لا تجب الكفارة إلا في صوم رمضان، وقضائه بعد الزوال والنذر المعين وفي صوم الاعتكاف إذا وجب، وما عداه لا تجب فيه الكفارة مثل صوم الكفارات والنذر الغير معين والمندوب وإن فسد الصوم.