عشر يوما ثم أفطر لم يبطل صومه وبنى عليه، ولو كان قبل ذلك استأنف. الثالث: وفي صوم ثلاثة أيام عن الهدي إن صام يوم التروية وعرفة ثم أفطر يوم النحر جاز أن يبني بعد انقضاء أيام التشريق ولو كان أقل من ذلك استأنف، وكذا لو فصل بين اليومين والثالث بإفطار غير العيد، استأنف أيضا، وألحق به من وجب عليه صوم شهر في كفارة قتل الخطأ أو الظهار لكونه مملوكا وفيه تردد.
وكل من وجب عليه صوم متتابع لا يجوز أن يبتدئ زمانا لا يسلم فيه، فمن وجب عليه شهران متتابعان لا يصوم شعبان إلا أن يصوم قبله ولو يوما، ولا شوالا مع يوم من ذي القعدة ويقتصر، وكذا الحكم في ذي الحجة مع يوم من آخر، وقيل: القاتل في أشهر الحرم يصوم شهرين منها، ولو دخل فيهما العيد وأيام التشريق لرواية زرارة والأول أشبه.
الثاني: الندب:
والندب من الصوم قد لا يختص وقتا: كصيام أيام السنة فإنه جنة من النار، وقد يختص وقتا.
والمؤكد منه أربعة عشر قسما: صوم ثلاثة أيام من كل شهر أول خميس منه وآخر خميس منه، وأول أربعاء من العشر الثاني، ومن أخرها استحب له القضاء ويجوز تأخيرها اختيارا من الصيف إلى الشتاء، وإن عجز استحب له أن يتصدق عن كل يوم بدرهم أو مد من طعام، وصوم أيام البيض وهي الثالث عشر و الرابع عشر والخامس عشر، وصوم يوم الغدير وصوم يوم مولد النبي ع ويوم مبعثه ويوم دحو الأرض، وصوم يوم عرفة لمن لم يضعفه من الدعاء وتحقق الهلال وصوم عاشوراء على وجه الحزن ويوم المباهلة وصوم يوم كل خميس وكل جمعة وأول ذي الحجة، وصوم رجب وصوم شعبان.
ويستحب الإمساك تأديبا وإن لم يكن صوما في سبعة مواطن: المسافر إذا قدم أهله أو بلدا يعزم فيه الإقامة عشرا فما زاد بعد الزوال أو قبله وقد أفطر، وكذا المريض إذا برئ، وتمسك الحائض والنفساء إذا طهرتا في أثناء النهار، والكافر إذا أسلم، والصبي إذا بلغ، والمجنون إذا أفاق، وكذا المغمى عليه.