الجواب: لا يصح بيعه ولا شراءه لأنه منهي عن ذلك والنهي يقتضي فساد المنهي عنه.
مسألة: إذا كانت مأذنة المسجد خارجة منه وبينها وبينه فسحة وفضاء، هل يجوز للمعتكف الخروج من المسجد إليها ليؤذن فيها أم لا يجوز له الخروج منه؟
الجواب: يجوز له ذلك ولا يبطل اعتكافه لأن الأخبار عندنا واردة بالحث على الأذان وليست متضمنة لتفصيل ذلك من غيره فوجب حملها على عمومها.
مسألة: إذا كان ممن يتعين عليه إقامة الشهادة وخرج من المسجد ليقيمها، هل يبطل بذلك اعتكافه أم لا؟
الجواب: لا يبطل اعتكافه بذلك، لأن الأصل جوازه ولا دليل يفضى إلى العلم بالمنع منه فيقال به وأيضا قوله سبحانه: ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ولم يتضمن تفضيلا للمعتكف من غيره.
مسألة: إذا كان معتكفا ثم ارتد. هل يبطل الاعتكاف أم لا؟
الجواب: إذا كان إسلامه عن كفر أصلي ثم ارتد فقد صار بالارتداد كافرا وحكم بنجاسته ولا يجوز له المقام في المسجد ولا تصح العبادة منه وذلك مناف للاعتكاف وإن كان إسلامه أصليا ثم ارتد، فهذا يقتل على كل حال ولا يصح اعتكافه مع كونه أيضا محكوما بنجاسته لأجل كفره على أنه ينبغي على أصولنا في أن الكفر لا يتعقب الإيمان أن يحكم بأن إسلامه المتقدم على الارتداد لم يكن صحيحا وإذا لم يكن صحيحا، لم يصح اعتكافه على كل حال.
مسألة: إذا سكر وهو معتكف، هل يبطل اعتكافه أم لا؟
الجواب: يبطل اعتكافه لأن الاعتكاف هو اللبث المتطاول لعبادة مخصوصة فإذا سكر فقد فسق وخرج بسكره عن كونه لابثا في المدة المذكورة للعبادة ومستمرا عليها وذلك ينقض الحقيقة في كونه معتكفا.