مسألة: إذا نذر أن يصوم يوم يقدم انسان ذكره من سفره فقدم هذا الانسان ليلا.
هل يجب عليه هذا الصوم أم لا؟
الجواب: لا يلزمه ذلك، لأنه شرط صوم يوم وإذا قدم ليلا فالشرط لم يحصل. وإذا لم يحصل شرطه لم يلزمه الصوم.
مسألة: إذا نذر أن يصوم يوم يقدم انسان عينه، من سفره فقدم في بعض نهار ذلك اليوم هل يجب عليه الصوم أم لا؟
الجواب: إن كان قدوم الانسان حصل قبل الزوال ولم يكن الناذر تناول ما يفطر كان عليه الصوم وإن كان قدم بعد الزوال لم يجب عليه صومه ولا قضاؤه لأن بعض النهار لا يكون صوما.
مسألة: إذا كان كافرا وأسلم في بعض شهر أو في بعض يوم من أيامه، هل يجب عليه القضاء لما فاته أم لا؟
الجواب: يجب عليه القضاء لما فاته لأنه لا خلاف في أن الكافر لا يجب عليه قضاء ما فرط فيه في أيام كفره وأما بعض اليوم فإنه يمسك في باقي نهاره عن تناول ما يفطر عليه على وجه التأديب.
مسألة: إذا كان معتكفا وزوجته كذلك وجامعها. ما حكمها في ذلك؟
الجواب: إن وطأها ساهيا أو ناسيا لم يكن عليه شئ. وكذلك المرأة، فإن كان هو ساهيا أو ناسيا وليست المرأة كذلك، لم يجب عليه الكفارة وكان عليها الكفارة عن نفسها فإن تعمدا جميعا الجماع، في نهار الصوم كان على كل واحد منهما كفارتان وكفارة للصوم وكفارة للاعتكاف. فإن أكرهها على ذلك وكان اعتكافها بأمره، لم تلزمها كفارة بل ينتقل كفارتها بالإكراه إليه فيكون عليه أربع كفارات. وإن كانت معتكفة بغير إذنه لم يلزمه غير كفارتين عن نفسه وإن كان الوطء ليلا، كان عليه الكفارة واحدة للاعتكاف فإن طاوعته المرأة إلى ذلك، كان عليها أيضا كفارة واحدة. فإن أكرهها على ذلك وكان اعتكافها باذنه، كان عليه كفارتان ولم يلزمها شئ.
مسألة: إذا كان معتكفا وباع شيئا، هل يصح بيعه أو شراءه أو لا يصح؟