الجواب: لا يصح صومه له نذرا إذا كان حاضرا أو في حكم الحاضر، لأن صوم شهر رمضان ممن هذا حكمه لا يصح عن غيره ولا يصح إلا عنه.
مسألة: إذا نذر صوم يوم معين ووافق ذلك شهر رمضان وكان مسافرا، فصامه بنية النذر. هل يصح ذلك أم لا؟
الجواب: يصح له ذلك. لأن صوم شهر رمضان لا يجب عليه فجاز وقوع صوم هذا اليوم عن غير شهر رمضان وقد وردت الرواية بأنه لا يجوز الصوم الواجب في السفر وعلى ذلك لا يصح هذا الصوم جملة والاحتياط يقتضي ما ذكرناه أولا.
مسألة: إذا نذر أنه إن تمكن عن وطء من لا يحل وطؤه أو قتل من لا يحل قتله كان عليه صوم هل يلزمه هذا الصوم إذا تمكن من ذلك أم لا؟
الجواب: لا يجب عليه هذا الصوم لأنه قبيح من حيث أنه نذر في معصيته والصوم إنما يقع صحيحا بأن يتقرب به إلى الله تعالى والقبيح لا يتقرب به إلى الله.
مسألة: إذا نذر صوم يوم معين فوافق ذلك اليوم يوم عيد. هل يجب عليه القضاء أم لا؟
الجواب: لا يجب عليه ذلك وذهب بعض أصحابنا إلى أن القضاء يجب عليه وكان يقول إن علق النذر النذر بيوم العيد فقط، فلا قضاء عليه وإن علقه بغير ذلك ووافق يوم العيد كان عليه القضاء. وعندي أنه لا فرق بين الموضعين لأن يوم العيد عندنا جميعا ليس بزمان يصح انعقاد النذر عليه وإذا كان كذلك، فلو كان القضاء يجب عن إفطاره لهذا اليوم لكان مما يصح صومه وقد علمنا خلافه وأيضا فإن القضاء يتبع وجوبه في وجوب المقضى فإذا كان كذلك وكان يوم العيد، لا يصح صومه، لم يجب القضاء عنه.
فإن قيل: فالحائض والمسافر يجب عليها قضاء اليوم الذي تحيض فيه الحائض ويسافر فيه المسافر وإن كان لا يصح صومه.
قلنا: الفرق بين الأمرين أن اليوم الذي ذكرته كان يصح صومه بأن لا يكون الحائض حاضت فيه وكذلك المسافر وليس كذلك يوم العيد لأنه لا يصح صومه على كل حال فافترق الأمران.