متمكنا من ذلك.
مسألة: إذا طعنه غيره فوصل السنان إلى جوفه هل يفطر بذلك أم لا؟
الجواب: لا يفطر. لأن ذلك حدث به من غير قصد منه إليه وهو الاختيار ولا اختيار له في ذلك.
مسألة: إذا طعن بنفسه فوصل ما طعنها به إلى جوفه هل يفطر أم لا؟
الجواب: يفطر. لأن ذلك حدث عن قصده وتعمده.
مسألة: من أقدم على فعل ما يوجب عليه الكفارة في أول النهار ثم تجدد له السفر أو حدث به مرض يجوز له معه الإفطار هل يجب عليه كفارة عن ذلك أم لا؟
الجواب: يجب الكفارة عليه لأنه أقدم على ذلك وتعمده في الزمان الذي ليس له أن يقدم عليه ولا أن يتعمده في مثله.
مسألة: إذا أفطر متعمدا في نهار شهر رمضان من غير عذر يبيح له ذلك وسئل: هل عليك في ذلك حرج، أم لا؟ فقال: لا. ما الذي يجب عليه؟
الجواب: إذا سئل عن ذلك فقال لا حرج علي في ذلك، كان عليه القتل ولمن قال علي فيه حرج عزره الإمام بغليظ العقوبة. فإن أقدم على ذلك ثلاث مرات أو أكثر، عزر فيها دفعتين وقتل بعد ذلك.
مسألة: إذا أكره زوجته على الجماع هل يجب عليه الكفارة أم لا؟
الجواب: إذا أكرهها على ذلك، لم يجب الكفارة عليها بل يجب ذلك على الزوج فيكون عليه كفارتان، الواحدة عنه والأخرى عنها، لأن ذلك حدث عن قصده واختياره له.
مسألة: إذا أكره من لا يحل له وطؤها، على الجماع هل يلزم كفارتها كما لزمته في وطئه لزوجته أم لا؟
الجواب: هذه المسألة فيها خلاف بين أصحابنا والأظهر أنه يلزمه كفارتها لأن الاحتياط تقتضيه.
مسألة: إذا نذر صوم يوم معين وافق ذلك شهر رمضان. هل يجوز صومه بنية النذر أم لا؟