البيع والشراء والخروج عن المسجد إلا لضرورة والمشي تحت الظلال مع الاختيار.
والقعود في غيره مع الاختيار. والصلاة في غير المسجد الذي اعتكف فيه إلا بمكة فإنه يصلى كيف شاء وأين شاء. ومتى جامع نهارا لزمته كفارتان. وإن جامع ليلا لزمته كفارة واحدة مثل ما يلزم من أفطر يوما من شهر رمضان. وإذا مرض المعتكف أو حاضت المرأة خرجا من المسجد ثم يعيدان الاعتكاف والصوم.