فما يصادف شهر رمضان والنذر المعين على ضربين:
أحدهما يوجب القضاء و الكفارة والآخر يوجب القضاء والكفارة تسعة أشياء:
الأكل والشرب. والجماع في الفرج وإنزال الماء الدافق عامدا. والكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة عليهم السلام متعمدا. والارتماس في الماء. وإيصال الغبار الغليظ إلى الحلق متعمدا مثل غبار النقض والدقيق وما يجري مجراه. والمقام على الجنابة متعمدا حتى يطلع الفجر. ومعاودة النوم بعد انتباهتين حتى يطلع الفجر.
والكفارة عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا مخيرا في ذلك.
وما يوجب القضاء دون الكفارة فثمانية أشياء:
الإقدام على الأكل والشرب أو الجماع قبل أن يرصد الفجر مع القدرة عليه ويكون طالعا. وترك القبول عمن قال: إن الفجر قد طلع. والإقدام على تناول ما ذكرناه ويكون الفجر قد طلع. وتقليد الغير في أن الفجر لم يطلع مع قدرته على مراعاته ويكون قد طلع.
وتقليد الغير في دخول الليل مع القدرة على مراعاته والإقدام على الإفطار لعارض يعرض في السماء من ظلمة ثم تبين أن الليل لم يدخل. ومعاودة النوم بعد انتباهة واحدة قبل أن يغتسل من جنابة ولم ينتبه حتى يطلع الفجر. ودخول الماء إلى الحلق لمن تبرد بتناوله دون المضمضة والاستنشاق للصلاة. والحقنة بالمايعات.
وأما ما لا يتعين صومه فمتى صادفه شئ مما ذكرناه، بطل صوم ذلك اليوم ولا يلزم به كفارة وذلك مثل قضاء الصوم أو صوم النافلة وما أشبه ذلك.
وأما ما يوجب الإمساك عنه وإن لم يفسده، فهو جميع المحرمات والقبائح التي هي سوى ما ذكرناه، فإنه يتأكد وجوب الامتناع منها لمكان الصوم.
وأما المندوبات فاثنا عشر شيئا:
السعوط والكحل الذي فيه من الصبر والمسك وإخراج الدم على وجه يضعفه ودخول الحمام المؤدى إلى ذلك. وشم النرجس والرياحين. واستدخال الأشياف الجامدة.
وتقطير الدهن في الإذن. وبل الثوب على الجسد. والقبلة، وملاعبة النساء ومباشرتهن بشهوة.