عليه متفرقا، وإن لم يتمكن وفرق جميعه، لم يكن به بأس غير أن الأفضل ما قدمناه، ولا بأس أن يقضي ما فاته من شهر رمضان في أي شهر كان، فإن اتفق أن يكون مسافرا انتظر وصوله إلى بلده أو المقام في بلد أكثر من عشرة أيام ثم يقضيه إن شاء.
ومن أكل أو شرب أو فعل ما ينقض الصيام في يوم يقضيه من شهر رمضان ناسيا تمم صيامه وليس عليه شئ، فإن فعله متعمدا وكان قبل الزوال أفطر يومه ذلك ثم ليقضه وليس عليه شئ وإن فعل ذلك بعد الزوال قضى ذلك اليوم وكان عليه إطعام عشرة مساكين فإن لم يتمكن، كان عليه صيام ثلاثة أيام بدلا من الكفارة، وقد رويت رواية: أن عليه مثل ما على من أفطر يوما من شهر رمضان، والعمل ما قدمناه ويمكن أن يكون الوجه في هذه الرواية: من أفطر هذا اليوم بعد الزوال استخفافا بالفرض وتهاونا به فلزمته هذه الكفارة عقوبة وتغليظا ومن أفطر على غير ذلك الوجه فليس عليه إلا الأول، وقد وردت رواية أخرى: أنه ليس عليه شئ، ويمكن أن يكون الوجه فيها: من لم يتمكن من الإطعام ولا من صيام ثلاثة أيام فليس عليه شئ، ومتى أصبح الرجل جنبا وقد طلع الفجر عامدا كان أو ناسيا فليفطر ذلك اليوم ولا يصمه ويصوم غيره من الأيام.
ومن أصبح صائما متطوعا جاز له أن يفطر أي وقت شاء فإذا صار بعد الزوال فالأفضل له أن يصوم ذلك اليوم إلا أن يدعوه أخ له مؤمن فإن الأفضل له الإفطار، ومن أصبح بنية الإفطار جاز له أن يجدد النية لقضاء شهر رمضان أو لصيام التطوع ما بينه وبين نصف النهار، فإذا زالت الشمس لم يجز له تجديد النية.
والحائض يجب عليها قضاء ما فاتها من الأيام من شهر رمضان، فإن كانت مستحاضة في شهر رمضان صامت إلا الأيام التي كانت عادتها فيها الحيض ثم تقضي تلك الأيام، ومتى أصبحت المرأة صائمة ثم رأت الدم فقد أفطرت وإن كان ذلك بعد العصر أو قبل غيبوبة الشمس بقليل أمسكت وعليها قضاء ذلك اليوم، ومتى أصبحت بنية الإفطار ثم طهرت في بقية يومها أمسكت ما بقي من النهار وكان عليها القضاء، ومتى طهرت المرأة من الحيض أو النفاس ثم استحاضت وصامت ولم تفعل ما تفعله المستحاضة كان عليها قضاء الصوم.
ومن أجنب في أول الشهر ونسي أن يغتسل وصام الشهر كله وصلى وجب عليه