وقد بينا كيفية الأجناس الباقية من الصوم الواجب والتخيير والترتيب في النهاية مستوفيا.
وينقسم الصوم قسمين آخرين: أحدهما يتعلق بإفطاره متعمدا من غير ضرورة قضاء وكفارة والآخر لا يتعلق به ذلك. فالأول أربة أجناس: صوم شهر رمضان. وصوم النذر المعين بيوم أو أيام. وصوم قضاء شهر رمضان إذا أفطر بعد الزوال. وصوم الاعتكاف.
وما لا يتعلق بإفطاره كفارة، الثمانية الأجناس الباقية من الصوم الواجب.
وهذه الواجبات تنقسم قسمين آخرين: أحدهما يراعى فيه التتابع، والآخر لا يراعى فيه ذلك فالأول على ضربين: أحدهما: متى أفطر في حال دون حال بنى عليه ، والآخر يستأنف على كل حال:
فالأول ستة مواضع:
من وجب عليه صوم شهرين متتابعين إما في قتل الخطأ أو الظهار، أو بإفطار يوم من شهر رمضان وما يجري مجراه من النذر المعين بيوم أو أيام، أو وجب عليه صوم شهرين متتابعين بنذر غير معين. فمتى صادف الإفطار في الشهر الأول أو قبل أن يصوم من الثاني شيئا من غير عذر من مرض أو حيض استأنف.
وإن كان إفطاره بعد أن صام من الثاني ولو يوما واحدا أو كان إفطاره في الشهر الأول لمرض أو حيض يبني على كل حال وكذلك من أفطر يوما في شهر نذر صومه متتابعا أو وجب عليه ذلك في كفارة قتل الخطأ أو الظهار لكونه مملوكا قبل أن يصوم خمسة عشر يوما من غير عذر من مرض أو حيض استأنف. وإن كان بعد أن صام خمسة عشر يوما أو كان إفطاره قبل ذلك لمرض أو حيض بنى على كل حال. وصوم ثلاثة أيام في دم المتعة إن صام يومين ثم أفطر بنى، وإن صام يوما ثم أفطر أعاد.
وما يوجب الاستيناف على كل حال ثلاثة مواضع: صوم كفارة اليمين. وصوم الاعتكاف. وصوم كفارة من أفطر يوما يقضيه من شهر رمضان بعد الزوال.
وما لا يراعى فيه التتابع أربع مواضع: سبعة الأيام في دم المتعة. وصوم النذر إذا لم يشرط التتابع. وصوم جزاء الصيد. وصوم قضاء شهر رمضان لمن أفطر لعذر.
وأما المسنون، فجميع أيام السنة إلا أيام التي يحرم فيها الصوم. غير أن فيها ما هو أشد تأكيدا وهي ستة عشر قسما: ثلاثة أيام من كل شهر: أول خميس في العشر الأول وأول أربعاء في العشر الثاني وآخر خميس في العشر الأخير. وصوم يوم الغدير وهو يوم الثامن عشر