الشك في صدق النبي فإن وقع من المسلم فهو ارتداد (ثم قال:) واحترز بكونه على ظاهر الاسلام مما لو وقع ذلك من الكافر الذمي كاليهودي والنصراني فإنه لا يقتل به إقرارا لهم على معتقدهم وكذا يخرج به غير الذمي من الكفار وإن كان قتله جائزا بأمر آخر انتهى كلامه رفع مقامه.
وفيه أنه وإن كان قتل الشاك بحسب الظاهر لأجل الارتداد لا لموضوعية الشك والقول المخصوص إلا أنه بالنسبة إلى السب أو ادعاء النبوة لعل الأمر لا يكون كذلك فإن ادعاء النبوة - بعد أنه من المسلم أنه لا نبي بعد النبي الخاتم - يوجب القتل سواء نشاء ذلك من المسلم أو الكافر كما تقدم ذلك.
ثم إن في قبال ما ذكرنا في الشاك من الحكم بالكفر والقتل بعض الروايات الدال على أن الشك بمجرده غير مؤثر في هذا وإنما يوجب الكفر إذا كان مقرونا بالجحد.
ففي صحيحة محمد بن مسلم قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام جالسا عن يساره وزرارة عن يمينه فدخل عليه أبو بصير فقال: يا أبا عبد الله ما تقول فيمن شك في الله؟ فقال: كافر يا با محمد قال: فشك في رسول الله؟ فقال: كافر، ثم التفت إلى زرارة فقال: إنما يكفر إذا جحد (1) فإن لازمها والمستفاد منها أن