الغسل بتوهم أن المناسب فيه ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الآية تدل على أن للتيمم كيفية واحدة بدلا عن الوضوء والغسل، فلم تمرغت مع دلالتها على المسح ببعض الوجه والأيدي كما تشهد به رواية دعائم الاسلام عن علي عليه السلام وفيها " فقال له: يا عمار تمعكت تمعك الحمار قد كان يجزيك من ذلك أن تمسح بيديك وجهك وكفيك، كما قال الله عز وجل " لكن الظاهر حتى من رواية الدعائم أنه أرجع عمارا إلى ظاهر الآية، وأنها دالة على أن آلة المسح هي اليدان، فإن قوله فيها " يجزيك من ذلك أن تمسح إلى أن قال كما قال الله " يدل على استفادة ذلك منها، وكذا قوله في صحيحة زرارة " أفلا صنعت كذا ثم أهوى بيديه إلى الأرض " الخ يدل على دلالة الآية على كيفية التيمم، ولا بعد في استفادته منها كما أشرنا إلى شمة من طريقها ولعله يأتي تتمة كذلك.
ومنها عدة روايات أخر كصحيحة الحلبي " قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول، " إذا لم يجد الرجل طهورا فليمسح من الأرض وليصل وإذا وجد ماء فليغتسل وقد أجزأته صلاته التي صلى " (1) لكن احتمال كونها بصدد بيان اجزاء الصلاة التي صلى مع التيمم، لا في مقام بيان ما يتيمم به كاحتمال كونها بصدد بيان أنه مع عدم وجدان الماء يصح التيمم ولو في سعة الوقت، ولا يجب الصبر إلى آخره واهمال بيان ما يتيمم به غير بعيد.
ونظيرها صحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام، وكصحيحة المرادي " عن أبي عبد الله عليه السلام في التيمم قال: تضرب بكفيك على الأرض مرتين ثم تنفضهما وتمسح بهما وجهك وذراعيك " (2) ورواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام " في التيمم تضرب بكفيك الأرض ثم تنفضهما وتمسح بهما وجهك ويديك " (3) واحتمال كونهما بصدد بيان كيفية التيمم أي المسحتين لا ما يتيمم به ضعيف.