الماء، وهذا الاحتمال أيضا لا يقصر من احتمال كونها تبعيضية، ويحتمل أن تكون ابتدائية والضمير راجعا إلى التيمم، وأن تكون سببية والضمير راجعا إلى الحدث المستفاد من سوق الآية، أو يكون مساقها مساق قوله: اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه إلى غير ذلك من الاحتمالات التي بعضها أقرب من التبعيضية أو مساو لها.
وقد يستدل لتعيين المراد من الآية بصحيحة زرارة أنه قال لأبي جعفر عليه السلام:
" ألا تخبرني من أين علمت وقلت إن المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين " إلى أن قال: " فلما وضع الوضوء عمن لم يجد الماء أثبت بعض الغسل مسحا لأنه قال: بوجوهكم ثم وصل بها وأيديكم ثم قال: منه أي من ذلك التيمم لأنه علم أن ذلك أجمع لم يجر على الوجه لأنه يعلق من ذلك الصعيد ببعض الكف ولا يعلق ببعضها " (1) بدعوى أن المراد من التيمم ما يتيمم به لبعد الرجوع إلى ذات التيمم المستفاد من قوله: فتيمموا صعيدا " فيناسب التعليل مع تبعيضية " من " فكأنه قال: التيمم من بعض الصعيد لعدم اجراء جميعه على الوجه لعلوقه ببعض اليد لا تمامها، (فح) يتم المطلوب وهو كون الصعيد التراب.
ويرد عليه ما يرد على الاستدلال بالآية بعد تسليم تمامية جميع المقدمات، وهو عدم اختصاص العلوق بالتراب، فهذه الصحيحة والآية الكريمة بعد تسليم ما ذكر تدلان على لزوم كون التيمم بما يصلح أن يعلق منه في الجملة على اليد بضربها عليه كالرمل والجص والنورة والحجر المسحوق، بل تدلان (ح) على لزوم كون المسح بما يصدق عليه الصعيد في الجملة، أي ولو لم يلزم الاستيعاب، فلا يجوز النفض اللازم منه عدم بقاء ما يصدق عليه الصعيد والتراب، ضرورة أن الغالب أن يكون الباقي بعد النفض أثر الأرض والتراب لأنفسهما وجنسهما، للفرق بين الأثر الباقي بعد النفض وبين التراب كالفرق بين النداوة والماء وسيأتي الكلام فيه.
هذا مع ممنوعية كون المراد من التيمم ما يتيمم به لوضوح كون عناية أبي جعفر