أبي عبد الله عليه السلام فيها لقوله: " الصائم في السفر " الخ بقول رسول الله صلى الله عليه وآله دليل على أن رد صدقته تعالى غير جايز، وإلا لما صح الاستشهاد للقول بالحرمة بأمر لا يكون محرما، مع أن رد الصدقة مبغوض وثقيل على النفوس الشريفة فيكون قوله: " أيحب أحدكم " الخ تقريبا لمبغوضيته عند الله بما هو مبغوض عندهم، وليس المراد من قوله: " أيحب أحدكم " رفع محبوبيته الأعم من المبغوضية، بل الظاهر من مثله حصول المبغوضية كقوله تعالى: " أيحب أحدكم أن يأكل لحكم أخيه ميتا " فتدل الرواية على أن رد صدقته تعالى وهديته مبغوض محرم، ولا شبهة في أن الرفع بدليل نفي الحرج صدقة من الله تعالى وتفضل على الأمة وهدية منه تعالى لهم كما هو مقتضى الامتنان ويدل عليه بعض الروايات.
وفي موثقة السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عليه السلام " قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
إن الله عز وجل أهدى إلي وإلى أمتي هدية لا يهديها إلى أحد من الأمم كرامة من الله لنا، فقالوا:
ما ذاك يا رسول الله؟ قال: الافطار في السفر والتقصير في الصلاة فمن لم يفعل فقد رد على الله عز وجل هديته " (1) تدل على أن وجه حرمة الصوم في السفر واتمام الصلاة هو كونه رد هدية الله تعالى.
ويؤيد المطلوب ما عن تفسير العياشي عن عمرو بن مروان الخزاز " قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: رفعت عن أمتي أربع خصال ما اضطروا إليه وما نسوا وما أكرهوا عليه وما لم يطيقوا، وذلك في كتاب الله قوله: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، وقول الله إلا من أكره وقلبه مطمئن بالايمان " (2) حيث ذكر الآية المربوطة بالتقية في سياق حديث الرفع، مع أن التقية واجبة ليس للمكلف تركها كما قررناه في رسالة مفردة في التقية، فتشعر الرواية بأن الرفع عن الأمة في موارده