كما لا اشكال في وجوب الطلب والفحص عن الماء في الجملة، وحكى الاجماع عليه عن الخلاف والغنية والمنتهى والتذكرة وجامع المقاصد وارشاد الجعفرية والتنقيح والمدارك والمفاتيح وظاهر المعتبر، بل عن السائر دعوى تواتر الأخبار به.
ويدل عليه اطلاق الآية الشريفة لما عرفت من أن الظاهر منها أن التكليف بالصلاة مع المائية غير مقيد بحال الاختيار بل مطلق، وأن التعليق بعنوان اضطراري هو عدم وجدان الماء ظاهر عرفا في أن الترابية طهارة اضطرارية سوغها الاضطرار والالجاء، مع بقاء المطلوبية المطلقة في المائية على حالها، ومعه يجب عقلا الفحص والطلب في تحصيل المطلوب المطلق إلى زمان اليأس، أو حصول عذر آخر، وليس الشك في العذر عذرا عند العقلاء، نظير الشك في القدرة في الأعذار العقلية، بل الظاهر من الآية أن تعليق التيمم على عدم الوجدان ليس لأجل تحديد موضع المائية فقط، بل لما كان حكم العقل مع فقد الماء هو سقوط الصلاة لعدم القدرة عليها مع المائية أفادت الآية الكريمة مطلوبيتها مع الترابية، وعدم سقوط أمرها بمجرد العجز عن المائية، وأن الترابية مصداق اضطراري يجب عند فقدان الماء، (فح) يحكم العقل بوجوب الطلب إلى حد اليأس، واحراز العذر بل يمكن استفادة لزوم الطلب من قوله تعالى: " فلم تجدوا " فإن الظاهر منه عدم الوجدان بعد الفحص والطلب كما يظهر بالتأمل في صيغ الماضي والمضارع، منه ومن مرادفاته في الفارسية.
ولا يلزم أن يكون المتفاهم من جميع الصيغ حتى اسم الفاعل والمفعول كذلك، فلا ينتقض بالواجد والموجود فإنه قد يدل بعض المشتقات ولو انصرافا على معنى لا يفهم من الآخر، كالماء الجاري حيث يدل على الجريان من مبدء نابع بخلاف جري الماء، لصدقه على ما جرى من الكوز، والعمدة في وجوب الطلب هو ما ذكر.
وأما رواية السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليه السلام " قال: يطلب الماء في السفر إن كانت الحزونة فغلوة، وإن كانت سهولة فغلوتين، لا يطلب أكثر